پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص41

وفيه كما في المسالك وغيرها أنه قد يلزم به لمصلحة من المصالح، ويدفع بانحصار الامر فيه حينئذ مع عدم حصولها في غيره.

أللهم إلا أن يقال: إنها تكفي في أمر الامام (عليه السلام)بخصوصه له لا من حيث اقتضائها الوجوب عليه، بل له إلزامه به اقتراحا بناء على ما عرفت من أن القضاء لا خطاب به لاحد غير الامام (عليه السلام وأن وجوبه على غيره إنما هو من جهة أمره الذي قد يكون تعيينا وقد يكون كفائيا نحو أمر السادة للعبيد بعد أن كان أمر السياسة الدينية إليه والامر بطاعته.

أما إذا لم يكن من هذه الحيثية ونحوها فالظاهر كما ذكر المصنف أنه لا يلزم بما ليس لازما عند الله في افراد الواجب المخير والموسع والكفائي إذ أمره أمر الله تعالى شأنه، وفي الدعائم (1) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: (ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله وطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم) إلى آخره، هذا كله مع وجود غيره.

(أما لو لم يوجد غيره تعين هو) للانحصار (و) حينئذ فإذا أمره الامام (عليه السلام) (لزمه الاجابة و) ليس له الامتناع،فان امتنع فسق وخرج عن أهلية القضاء لذلك وإن كان لا يسقط الوجوب عنه لقدرته على تحصيل الشرط بالتوبة.

بل (لو لم يعلم به الامام (عليه السلام) وجب أن يعرف نفسه لان) فعل (القضاء من باب الامر بالمعروف غالبا فيجب تحصيل مقدمته، ولا ينافي ذلك ما قدمناه من كون منصب القضاء للامام (عليه السلام)

(1) المستدرك – الباب – 1 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 5.