پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص40

متوجه إليه خاصة، وأما غيره فيستحب له توليه منه لما فيه من الفوائد.

وربما يجب ذلك إذا كان مقدمة للامر بالمعروف الذي هو واجب كفائي، لامن حيث كونه قضاء الذي قد عرفت اختصاص خطاب وجوبه بالامام (عليه السلام) نعم قد يجب كفاية أو عينا أيضا من حيث أمر الامام (عليه السلام) به.

وبذلك حينئذ يظهر الوجه في الاستحباب المزبور مع قولهم بوجوب القضاء كفاية، فتأمل جيدا فانه دقيق جدا، ضرورة تعدد موضوع الاستحباب والوجوب، بل ظاهر المتن أنه مستحب ذاتي وربما عرض له الوجوب، وحينئذ يكون كفائيا، ولعل مراده ما ذكرناه، والله العالم.

(وإذا علم الامام (عليه السلام) أن بلدا خال من قاض) مع الحاجة إليه (لزمه) نصب قاض فيه ب‍ (أن يبعث له) أو يأمر أحدا قابلا له من أهله به، لانه من السياسة اللازمة له (ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه) لما فيه من مخالفة الامام (عليه السلام)(و) منع قيام كلمة الحق واختلال النظام، بل (يحل قتالهم طلبا للاجابة) كما في كل مخالف للامام (عليه السلام) في سياسة الرعية.

(ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع) عن قبول القضاء (لم يجبر مع وجود مثله) لعدم توقف السياسة حينئذ عليه، ولو امتنعوا أجمع فسقوا وخرجوا عن قابلية منصب القضاء وإن كان لا يسقط الوجوب عنهم بذلك، للقدرة على التوبة.

(ولو ألزم الامام (عليه السلام) أحدهم (قال في الخلاف: لم يكن له الامتناع، لان ما يلزم به الامام واجب و) رده المصنف بأنا (نحن نمنع الالزام) به مع عدم تعيينه (إذ الامام (عليه السلام) لا يلزم بما ليس لازما).