جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص34
بحكمهم، لا أن هذا الشرط ساقط في زمن الغيبة، كما توهمه عبارة المسالك، بل ظاهر خبر أبي خديجة الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة،
لصدق معرفة شئ من قضائهم.
والمناقشة بعدم المعرفة لشئ مطلقا إلا للمجتهد المطلق يدفعها الوجدان الصحيح، للتجزئ في الملكة والفعل على وجه يساوي معرفة المجتهدالمطلق، بل قد يزيد عليها.
واحتمال إرادة الملكة العامة من الشئ – لان غير الامام وإن كان مجتهدا مطلقا ليس عنده إلا شئ من الاحكام، إذ معرفتها أجمع مختصة بالامام – مناف لظاهر الخبر (1) الذي لا معارضة بينه وبين المقبولة (2) بناء على ظهورها في المجتهد المطلق، لعموم الجمع المضاف فيها، لان أقصى الخبرين الاذن لكل منهما في ذلك.
هذا مضافا إلى ما سمعته من تلك المطلقات التي لا إشعار في شئ منها باعتبار الاجتهاد فضلا عن كونه مطلقا.
ومن ذلك يعلم حينئذ أن فتوى المتجزئ حجة له ولغيره،
ضرورة اقتضاء نفوذ حكمه الخاص صحة فتواه الكلية التي بني عليها الحكم الخاص، وأنها مندرجة في القسط والعدل والحق وفيما أنزل الله، وأنها من حكمهم.
نعم لو كان دليل التجزئ الرجحان العقلي لظنه الاجتهادي على تقليده اتجه اختصاص ذلك به دون غيره، لكن قد عرفت أن السمع واف بالدلالة عليه على الوجه المزبور، بل صدق معرفة الحكم الشرعي بطرقهالمقررة عنهم (عليهم السلام) لا تحتاج إلى دليل، ضرورة كونها كمعرفة غيره من العلوم، وبها يكون معلومه من أحكامهم (عليهم السلام) ومن
(1) الوسائل – الباب – 1 من ابواب صفات القاضي – الحديث 5.
(2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي الحديث 1.