جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص32
وإياكم أن يتحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر).
ومقبول ابن حنظلة (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت، فحكم له فانما ياخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لانه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قلت: كيف يصنعان ؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حاكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله، قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفافي حديثكم، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر، قال: فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لاريب فيه، وإنما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله وإلى الرسول، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين
(1) ذكر صدره في الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 1 وبعده وذيله في الباب – 9 – منها – الحديث 1 وقطعة منه في الباب – 12 – منها – الحديث 9 مع الاختلاف في بعض قطع الحديث.
راجع الكافي ج 1 ص 67 وج 7 ص 412 والتهذيب ج 6 ص 218 و 301.