جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص26
لكن قد عرفت تقييد تلك العمومات باذن الامام (عليه السلام)لان الحكومة له، ودعوى أن المنصب له لا خصوص الحكم في واقعة مخصوصة رضي المتنازعان فيها بحكم من حكماه كما ترى مناف لظاهر الدليل المزبور المعتضد بقوله تعالى (1): ” فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكتموك ؟ ؟ ؟ فيما شجر بينهم ” وبالامر (2) بالرد فيما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله وأولي الامر الذين هم الائمة صلوات الله وسلامه عليهم، فانهم أدرى باستنباطه من غيرهم.
ونصوص نائب الغيبة منافية لفرض موضوعه الذي هو فقد الاذن له، كما هو واضح.
وأدلة الامر بالمعروف لا تقتضي الحكومة.
وأغرب من ذلك الاستدلال عليه في المسالك بوقوعه في زمن الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك، مع أن من المعلوم عندنا انقلاب الامر بعد موت الني (صلى الله عليه وآله) حتى صار المنكر المعروف والباطل المألوف.
وبذلك ظهر لك أن ما ذكره العامة من مشروعية قاضي التحكيم فضلا عما ذكروه من الفروع التي سمعتها يشكل انطباقه على أصولنا وإن ذكرها الاصحاب الذين هم أدرى منا بكيفية تطبيق ذلك.
نعم في خبر أحمد بن الفضل الكناسي (3) المروي عن الكشي قال: ” قال أبو عبد الله (عليه السلام): أي شئ بلغني عنكم ؟ قلت: ما هو ؟ قال: بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة، قال: قلت: نعم جعلت فداك، رجل يقال له عروة القتاب، وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتسأل ثم يرد ذلك إليكم، قال: لا بأس “
(1) سورة النساء: 4 – الاية 65.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 59 و 83.
(3) الوسائل الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي الحديث 31.