پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص25

شاذ، وهل يلزم حكمه بنفس الحكم كحكم القاضي أم لا يلزم إلا بتراضيهما بعد الحكم ؟ فيه قولان، ويقال: وجهان، أظهرهما الاول، ومتى رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم حتى إذا أقام المدعي شاهدين، فقال المدعى عليه: عزلتك لم يكن له أن يحكم، وقال الاصطخري: إن أحس المدعى عليه بالحكم فرجع ففي تمكينه من الرجوع وجهان خرجهما، والمذهب الاول “.

إلى غير ذلك مما ذكروه في كتبهم مما هو مبني على استحسان أو قياس أو مصالح مرسلة أو رواية غير ثابتة عندنا عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) ” من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله تعالى “.

قال في المسالك: ” ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لهذا التهديد معنى، ولكان التحذير على فعله لا على عدم العدل، ولان التهديد على عدم العدل يدل على أن العلة عدم عدله، ولو لم يكن جائزا كانالتهديد بالاعم أولى “.

وفيه أن الاستدلال حينئذ بنحو قوله تعالى (2): ” ومن لم يحكم بما أنزل الله ” وغيره مما ورد في الكتاب (3) والسنة (4) أولى، ولذا استدل على مشروعيته بها في كشف اللثام، وبنصوص (5) نائب الغيبة، وبما دل (6) على الامر بالمعروف.

(1) ذكره ابن قدامة في المغني ج 11 ص 484.

(2) سورة المائدة: 5 – الاية 44 و 45 – 47.

(3) سورة النساء: 4 – الاية 85 و 105.

(4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب صفات القاضي الحديث – 7 و 8.

(5) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب صفات القاضي الحديث والباب – 11 – منها الحديث 1 و 6 و 9.

(6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الامر والنهي من كتاب الامر بالمعروف.