جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص21
وكذا قوله: (وفي انعقاد قضاء الاعمى تردد) وخلاف أظهره) وأشهره كما في المسالك (أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل) وعمى شعيب (عليه السلام) على تقدير تسليمه ليس بحجة في شرعنا ولا على القاضي غير النبي لانجبار النبوة بالعصمة، إذ هو أيضا كما ترى مخالف لما عرفت، لمجرد اعتبار لا ينطبق على أصولنا، ويمكن رفعه بوضع مميز أو بغيره، إذ طرق التمييز غير منحصرة في البصر، وربما لا يحتاج إلىذلك، كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (- هل يشترط الحرية ؟ قال في المبسوط: نعم) بل في المسالك نسبته إلى الاكثر، لقصور العبد عن هذا المنصب العظيم واستغراق وقته بحقوق المولى (والاقرب أنه ليس شرطا) لما عرفت، بل إطلاق دليل نصب نائب الغيبة يقتضي خلافه، والفرض إذن المولى في ذلك فلا استغراق لوقته.
ولا يخفى عليك بعد ما ذكرنا الحكم في كثير من الشرائط المذكورة في كتب العامة التي لم يذكرها الاصحاب، كالنطق فلا يصح قضاء الاخرس، والسمع فلا قضاء للاصم، وغير ذلك مما ليس في ادلتنا ما يشهد له.
نعم ذكر بعض أفاضل المتأخرين أن كل ما شك في اشتراطه في ذلك فأصالة عدم ترتب الاثر ونحوها يقتضيه.
ولكن فيه أنه إن كان المراد اعتباره في نائب الغيبة فلا ريب في انقطاعه باطلاق دليله أو عمومه، ومع فرض الشك على وجه لا يتناوله الاطلاق المزبور فلاريب في أن الاصل يقتضي عدم وقوع الاذن له بعدفرض انحصارها في الدليل المفروض.
وإن كان اعتباره في من ينصبه الامام (عليه السلام) حال حضوره