جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص15
فلا ريب في أن الاصل العدم.
(وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء) بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك (و) غيرها الاجماع عليه من غير فرق بين حالتى الاختيار والاضطرار، بل (لابد أنه يكون عالما بجميع ما وليه) أي مجتهدا مطلقا كما في المسالك، فلا يكفي اجتهاده في بعض الاحكام دون بعض.
على القول بتجزئ الاجتهاد.
قلت قد يقال: إن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن، قال الله تعالى: ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل “.
(1).
– ” يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لاتعدلوا ” (2).
– ” يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ” (3).
ومفهوم قوله تعالى (4): ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ” وفي أخرى (5) ” هم الكافرون ” إلى غير ذلك من الايات الكريمة.
وقال الصادق (عليه السلام) (6): ” القضاة أربعة، ثلاثة في
(1) و (3) سورة النساء: 4 الاية 58 – 135.
(2) و (4) و (5) سورة المائدة: 5 – الاية 8 – 47 – 44.
(6) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب صفات القاضى – الحديث 6 وفيه ” وقال (عليه السلام).
” بدل ” وقال علي (عليه السلام).