پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص14

وتفتي الناس بما لا تعلم ” ونحوه غيره (1) وفي الخبر (2) ” القضاة ثلاثة: واحد في الجنة وإثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل “.

وأما الذكورة فلما سمعت من الاجماع والنبوي (3) ” لا يفلح قوم وليتهم امرأة ” وفي آخر (4) ” لا تتولى المرأة القضاء ” وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) المروية في الفقيه باسنادهعن حماد (5) ” يا علي ليس على المرأة جمعة – إلى أن قال -: ولا تولي القضاء ” مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب، وأنها لا يليق لها مجالسة الرجال ورفع الصوت بينهم، وبأن المنساق من نصوص النصب في الغيبة (6) غيرها، بل في بعضها (7) التصريح بالرجل، لاأقل من الشك والاصل عدم الاذن.

ومن ذلك يعلم الوجه في كثير من الشرائط، ضرورة كونهم أعلم بمن يجوز نصبه مع الحضور، وفي زمن الغيبة المدار على ما وصل الينا عنهم (عليهم السلام) من عبارة النصب (8) ومع فرض الشك

(1) الوسائل الباب – 4 – من ابواب صفات القاضي.

(2) سنن البيهقى – ج 10 ص 116.

(3) سنن البيهقى ج 10 ص 118 وفيه ” لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة “.

(4) البحار ج 103 ص 254 عن ابي جعفر (عليه السلام) “.

لا تولي المرأة القضاء.

” (5) الوسائل الباب – 2 – من ابواب صفات القاضى – الحديث 1 (6) و (8) الوسائل الباب – 1 – من ابواب صفات القاضى – الحديث 5 والباب – 11 -منها الحديث 1 و 6 و 9.

(7) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضى الحديث 6.