جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص13
تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم (1) بل هو من ضروريات مذهبنا.
بل لا يصلح لهذا المنصب (الفاسق) الامامي فضلا عن غيره،لما هو المعلوم من النص (2) والفتوى من قصوره عن مرتبة الولاية على يتيم ونحوه فضلا عن هذا المنصب الجليل (و) لا يخفى عليك أنه (يدخل في ضمن العدالة) التي قد تقدم البحث فيها في كتاب الصلاة (3) (اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات) ضرورة عدمها في غير الامين وتارك الواجب، كما هو واضح.
(و) كذا (لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الاشياء الجليلة) وغيرها، كما هو واضح بناء على كفره، أما على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به، مؤيدا بنفر طباع الناس منه، وإلا فمقتضى العمومات دخوله.
نعم لاريب في اعتبار العلم، قال الباقر (عليه السلام) (4): ” من أفتى الناس بغير علم ولاهدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ” وقال الصادق (عليه السلام) (5):” أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب صفات القاضي.
(2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب عقد البيع من كتاب التجارة والباب – 88 – من كتاب الوصايا.
(3) راجع ج 13 ص 270 و 304.
(4) و (5) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب صفات القاضى – الحديث 1 – 2.