جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص12
(الاول): (في الصفات) (ويشترط فيه) أي القاضي الذي يراد نصبه منهم (عليهم السلام) (البلوغ وكمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة) بلا خلاف أجده في شئ منها، بل في المسالك ” هذه الشرائط عندنا موضع وفاق) بل حكاه في الرياض عن غيرها أيضا، وعن الاردبيلي دعواه فيما عدا الثالث والسادس، والغنية في العلم والعدالة، ونهج الحق في العلم والذكورة.
وحينئذ (فلا ينعقد) منصب (القضاء لصبي ولو مراهق)ولا مجنون ولو أدوارا حال جنونه، لسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى عليهما، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم، ومنصب الامامة ليحيى (عليه السلا م) وللصاحب روحي له الفداء إنما كان لنوع من القضاء الالهي، نحو عيسى بن مريم (عليه السلام).
(ولا لكافر، لانه ليس أهلا للامانة) ولم يجعل الله له سبيلا على المؤمن (1) إذ الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2).
(وكذا) غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضا، لما
(1) اشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء: 4 الاية 141.
(2) اشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله المروى في الوسائل – الباب – 1 من ابواب موانع الارث – الحديث 11 من كتاب الفرائض.