پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص11

نظام نوع الانسان، كما أنه يمكن القول بوجوب مقدار الصالح لذلكفيهم، وبوجوب فعل القضاء من المنصوبين له على الكفاية، وبوجوب تولي القضاء من الامام (عليه السلام) ويكون كغسل الميت المتوقف صحته على الاذن من الولي.

ولعل ذلك ونحوه مرادهم من الوجوب على الكفاية، وإن كان في قولهم: هو واجب على الكفاية – بعد تعريفهم له بالولاية التي قد عرفت معناها – نوع تسامح، ضرورة عدم صلاحيتها بمعنى كونها منصبا من المناصب للاتصاف بذلك، كما هو واضح، نعم يتجه ذلك على مذهب العامة الذين لا إمام منصوب لهم من الله تعالى شأنه.

ومن ذلك كله ظهر لك أن القضاء الذي هو من توابع النبوة والامامة والرئاسة العامة في الدين والدنيا غير محتاج ثبوته إلى دليل، خصوصا بعد قوله تعالى: ” فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكتموك ؟ ؟ ؟ ؟ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ” (1) و ” إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ” (2).

” فان تنازعتم ” إلى آخرها وغير ذلك، وأما النصب منهم للقضاء فهو معلومأيضا، بل متواتر.

(و) على كل حال ف‍ (- النظر في صفات القاضي، وآدابه وكيفية الحكم، وأحكام الدعاوي).

(1) و (2) و (3) سورة النساء: 4 الاية – 65 – 105 – 59.