پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص361

هذا)

القياس

(إلى العشر)

الذي هو منتهى الكسور ف‍

(تقسمه)

حينئذ

(على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه)

فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم إثنا عشر، وكانت التركة عشرا ونصفا، فابسطها من جنس التركة تكون أحد وعشرين وأعمل فيها ما ذكرناه سابقا.

فتضرب سهام البنت – وهو خمسة من اثنى عشر – في أحد وعشرين تبلغ مائة وخمسة تقسمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع تقسمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن.

وذلك حصتها من العشرة ونصف، وثمانين، تقسمها على إثني عشر تخرج سبعة، تقسمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفا، وهي نصيبهما من العشرة ونصف، وتضرب سهام الزوج – وهي ثلاثة ربع الاثنى عشر – في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستين، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع، تقسمها على اثنين تخرج أثنان ونصف وثمن، وذلك نصيبه من العشرة ونصف.

وإذا أردت معرفة صحة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضهاإلى بعض تبلغ عشرة ونصفا، وهو دليل صحة القسمة، وعلى هذا القياس.

(ولو كانت التركة عددا أصم)

أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر

(فاقسم التركة عليه، فان بقى ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه، فان بقى ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه.

فان بقى ما لا يبلغ حبة فابسطه ارزات واقسمه، فان بقى ما لا يبلغ أرزة فانسبه (فاقسمه خ ل) بالاجزاء إليها)

وذلك لان الدينار