پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص360

كونهم ابنين وبنتا ولا وفق، فتضرب عددهم وهو الخمسة في الاصل الذي هو أربعة وعشرون، فتكون مائة وعشرون، وسهام الزوجات منها خمسة عشر ثمنها، لكل زوجة خمسة، تضرب في التركة – وهي الاثنا عشر – تكون ستين دينارا، تقسمها على مائة وعشرين، يخرج نصف دينار وهو نصيب كل زوجة من الاثني عشر أي دينار ونصف، وسهام كل من الابوين سدسها، وهو عشرون، فتضربها في الاثني عشر تكون مائة وأربعين تقسمها على مائة وعشرين، يخرج ديناران، وهو نصيب كل واحد من الابوين، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في اثنى عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر دينار، تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره.

(ولو كان فيها)

أي التركة

(كسر)

كما لو كانت إثني عشر ونصفا مثلا وهو القسم الثاني

(فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح)

وهو في الفرض خمسة وعشرون، لان الفرض كون الكسر نصفا وضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ أربعة وعشرين، فإذا أضفت إليه الكسر كان خمسة وعشرين.

ولو فرض أنه ثلث كان سبعة وثلاثين، لان ضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ ستة وثلاثين، فإذا أضفت إليه الكسر كان سبعة وثلاثين، وهكذا ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداء حصل المطلوب أيضا، واستغنيت عن اضافة الكسر مرة أخرى، كما هو واضح.

وعلى كل حال

(فما اجتمع)

حينئذ

(للوارث قسمته على ذلك المخرج، فان كان الكسر نصفا قسمته على اثنين)

لانهما مخرج النصف

(وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة)

لانها مخرج الثلث

(وعلى