پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص359

وقد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة، كما لو كانت التركة خمسة دنانير مثلا والفريضة بحالها، فانه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة وهي الاثنا عشر فتكون ستين، فتجعل الخمسة حينئذ ستين جزء، كل دينار من ذلك اثنا عشر جزء، فللزوجة خمسة عشر جزء: ربع التركة، وهي دينار وربع دينار، وللام عشرون جزء ثلث التركة، وهي دينار وثلثا دينار، وللاب خمسة وعشرون جزء:وهي ديناران ونصف سدس دينار.

(وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد، فما بلغ فهو نصيبه)

وهو طريق آخر، بل هو حسن لكن مع سهولة القسمة، كما لو كانت الفريضة المزبورة بحالها والتركة ستة دنانير، فانها إذا قسمت على الفريضة كان لكل سهم نصف دينار، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة، وهي ثلاثة: ربع الفريضة، يكون دينارا ونصفا، وتضرب نصف دينار في سهام الام وهي أربعة: ثلث الفريضة تكون دينارين، وتضرب نصف دينار في سهام الاب وهي خمسة يكون دينارين ونصفا.

(ولك طريق آخر)

عام النفع في النسب الظاهرة والخفية

(وهو)

قسمان: أحدهما

(أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها)

كالاثي عشر

(فحرر العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصح منه الفريضةفما خرج فهو نصيب ذلك الوارث)

مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت، فان الفريضة فيها من أربعة وعشرين، ثمنها ثلاثة للزوجات، وسدساها للابوين ثمانية، فتنكسر في نصيب الاولاد على خمسة، لان الفرض