پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص356

مضروبا في اثنين)

فللاخوين من الام أربعة من الفريضة الاولى يأخذانها مضروبة فيما ضربته في المسألة الاولى تبلغ ثمانية، وهي ثلث الفريضة، وللاخوين من الاب من الفريضة الاولى إثنان يأخذانهما مضروبين في اثنين، وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين، ثم ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الاولى، يأخذها مضروبة في وفق نصيبهومسألته، وهو إثنان، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك.

ومثل أن يخلف الاول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين فريضة الاول من ستة، للابن منها أربعة وفريضته من ستة أيضا، وهي توافق نصيبه بالنصف، فتضرب فريضته وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر، له منها إثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحة، وللابوين ستة.

ومثل أن يخلف الابن في المثال زوجة وولدا، فريضته ثمانية توافق نصيبه في الربع، فتضرب ربع الفريضة وهو إثنان في الفريضة الاولى تبلغ إثني عشر، له منها ثمانية بمدار فريضته المطلوبة، وعلى هذا القياس.

(الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة، فتضرب الثانية في الاولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان، فكل من كان له من الفريضة الاولى شئ يأخذه مضروبا في الثانية)

(مثل زوج واثنين من كلالة الام وأخ من أب، ثم مات الزوجوترك ابنين وبنتا، فريضة الاول من ستة)

لان فيها ثلثا ونصفا، ولا يقال: إن فيها سدسا ونصفا والنصف داخل فيه، لان كلالة الام مع التعدد فريضتهم الثلث، وإذا اتفق أن لكل واحد منهم سدسا على تقدير كونهم اثنين، فان ذلك اتفاقي وحينئذ ف‍

(نصيب الزوج)

منها