پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص355

الثاني، فان نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام، مثل أن يموت إنسانويترك زوجة وابنا وبنتا)

من غيرها

(فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين)

مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين الابن والبنت

(ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا)

تنقسم عليهما الثلاثة المزبورة على الصحة.

وهو مثال الصورة الاخيرة التي ذكرناها سابقا، بل الحكم كذلك في المثالين السابقين أيضا، كما هو واضح بأدنى التفات.

(وإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فهنا صورتان: الاولى: أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الاول وبين الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية – لا وفق نصيب الميت الثاني – في الفريضة الاولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان)

(مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين ف‍)

ان

(الفريضة الاولى ستة)

لان فيها نصفا وثلثا، ومضروب أحدهما في الآخر ستة، للزوج ثلاثة وللاخوين من الام إثنان فلا كسر، ولكن يبقى للاخوين من الاب واحد، والفرض أن لهما سهمينف‍

(ينكسر)

فيهما

(فيصير إلى اثني عشر)

بضرب الاثنين في أصل الفريضة

(نصيب الزوج)

منها

(ستة)

وبقي النصف

(لا تنقسم على)

سهام

أربعة )

كي تكون صحيحة على ورثته الذين هم الولد والبنتان

ولكن )

فريضتهم

(توافق الفريضة الثانية)

وهي الاربعة

(بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان)

من الاربعة

(لا من النصيب في الفريضة الاولى، وهي إثنا عشر، فما بلغت صحت منه الفريضتان)

وهو أربعة وعشرون

(و)

حينئذ ف‍

(كل من كان له من الفريضة الاولى شئ أخذ