جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص354
(أو الوراث)
خاصة، كما لو مات رجل وترك ابنين فمات أحدهما وترك ابنا فان جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة، والوارث مختلف لكونه في الاولى ابنا وفي الثانية ابنه.
(أو هما)
معا كما لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غير الميت، فان جهة الاستحقاق في الاولى الزوجية وفي الثانية البنوة، والوارث فيها أولادها، وفي الاولى الزوجة وأولاده، وحينئذ فالصور أربعة كما في التنقيح وغيره.
لكن قد يناقش فيه بأن تفسير اتحاد الاستحقاق واختلافه بما عرفت لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين معا على إطلاقه، لانه يستلزم أن يكون مع اختلاف جهة الارث مطلقا يحتاج إلى البحث عن الفريضة الثانية ولا يكتفى بالاولى، وهو ينتقض بما لو مات الاول عن أولاد ثم ماتبعضهم عن الباقين، فان جهة الاستحقاق في الاولى بالبنوة وفي الثانية بالاخوة، مع أن هذا لا يفتقر إلى تصحيح الفريضتين، بل يجعل الميت الثاني كأن لم يكن، ولا يقدح اختلاف جهة الارث بالبنوة والاخوة في ذلك أصلا، فالاولى إرادة ما ذكرناه سابقا من اختلاف الاخوة بكون أحدهم من الام من اختلاف الاستحقاق، فانه المحتاج إلى تصحيح المسألة حينئذ.
بل لعل قول المصنف: ” ولو اختلف الاستحقاق ” إلى آخره ظاهر في أن الصورة الاولى اتحد فيها الوارث والاستحقاق، مع أنه ليس كذلك، ضرورة اختلاف عدد الوارث في الحالين، فالاولى جعل المدار على انحصار ورثة الميت الثاني في الاول، ويكون إرثهم من الثاني على حسب إرثهم من الاول، وعدم ذلك.
وكيف كان فمتى كان الحال على الاختلاف المزبور
(فانظر نصيب