پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص353

فان كان ورثة الثاني هم ورثة الاول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة)

(مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أحد الاخوة، ثم مات الآخر، ثم ماتت احدى الاخوات، ثم ماتت أخرى وبقى أخ وأخت، فمال الموتى بينهم أثلاثا)

إن كانوا من الجهة التي يقسمون فيها للذكر مثل حظ الانثيين

(أو بالسوية)

إن كانوا من جهة الام.

وحاصل ذلك أن يجعل الميت الثاني مثلا كأن لم يكن، وتقسم التركة على الباقين، كما لو مات الاول عن إخوة وأخوات من أب أو أم سواء كانوا كلهم ذكورا أم إناثا، أم متفرقين، وسواء مات الثاني والثالث من صنف واحد أو من صنفين، وسواء اتحدت جهة الاستحقاق كما سمعته في الاخوة أو اختلفت، كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم مات أحدهم ولم يترك وارثا سوى باقي إخوته، وهكذا.

نعم لو ماتت امرأة عن أولاد مختلفي الآباء فكان واحد منهم مثلا من أب والباقون من أب آخر فان مالها للجميع بالسوية أو للذكر مثل حظ الانثيين، فإذا مات واحد من الاخوة للاب والام وترك الباقين فان إرثه منحصر فيهم، لكن إرثهم من الاخ ليس على حسب إرثهم من الام، فان الاخ من الام له السدس، والاخوة من الابوين لهم الباقي، فيكون الحكم هنا كما لو اختلف الوارث، كما هو واضح.

(ولو اختلف الاستحقاق)

خاصة، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد، ثم مات أحدهم ولم يخلف غير الاخوين المذكورين، فانجهة الاستحقاق في الفريضة مختلفة، فانها في الاولى البنوة وفي الثانية الاخوة والوارث واحد.