جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص352
في أصل الفريضة)
كما عرفت، ومنه تصح القسمة.
(و)
كذا
(مثل واحد من كلالة الام مع أخت لاب ف)
ان
(الرد)
يكون
(عليهما على الاصح أرباعا)
وقيل: يختص بالاخت للاب كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
(ومثل اثنتين من كلالة الام مع أخت لاب كان الرد أخماسا)
وعلى كل حال فقد عرفت أن الضابط أن
(تضرب خمسة)
أو أربعة
(في أصل الفريضة فما ارتفع صحت فيه القسمة)
كما هو واضح.
(المقصد الثاني:)
(في المناسخات) جمع مناسخة، وهي مفاعلة من النسخ، وهو النقل والتحويل من نسخت الكتاب أو أنقلته من نسخة إلى أخرى، سميت هذه المسائل بها لان الانصباء بموت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد، وكذا التصحيح ينقل من حال إلى حال، وكذا عدد مجموع الورثة تنقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم، وقد يطلق على الابطال، ومنهنسخت الشمس الظل أذا أبطلته، ولعل المناسبة حينئذ أن الغرض أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتفق موافقة الثانية للاولى.
(و)
على كل حال ف
(نعني به)
أي النسخ هنا
(أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت بعض وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد)
وحينئذ
(فطريق ذلك أن تصحح مسألة الاول ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر