پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص351

(القسم الثالث)

(أن تزيد الفريضة عن السهام، فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والام مع الاخوة على ما سبق)

الكلام فيه

(أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد)

كالاخت من الابوين مع الاخوة للام

(فذو السببين أحق بالرد)

كما تقدم الكلام فيه سابقا.

وعلى كل حال فالاول الذي فيه الرد من دون أولوية

(مثل أبوينوبنت)

فان أصل فريضته ستة، لانها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف، والفاضل فيه منها واحد

(فإذا لم يكن إخوة)

يحجبون الام

(فالرد أخماسا)

على حسب السهام، فتضرب خمسة سهام الرد في السنة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين، عشرة منها للاب والام، وخمسة عشر منها فرض البنت، والباقي خمسة، ثلاثة منها للبنت ردا، وإثنان لكل واحد من الابوين واحد كذلك.

(وإن كان إخوة)

يحجبون الام عن ذلك

(فالرد أرباعا)

ف‍

(تضرب)

أربعة

(مخرج سهام الرد في)

الستة

(أصل الفريضة)

تبلغ أربعة وعشرين، إثنا عشر منها فرض البنت، وثمانية فرض الابوين تبقى أربعة، ثلاثة منها للبنت ردا: وواحد للاب كذلك.

وبالجملة فالضابط أنك تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما بلغت صحت فيه المسألة.

(و)

كذا الكلام في

(مثل أحد الابوين وبنتين فصاعدا، ف‍)

ان

(الفاضل يرد)

عليهم

(أخماسا، فتضرب)

حينئذ

(خمسة