پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص348

فصاعدا فان فنى الاكثر بالاقل أو ساوى الاقل الاكثر بزيادة الامثال فهما متداخلان وإلا فلا.

وإن أردت أن تعلم هل هما متوافقان فاسقط الاقل من الاكثر ما أمكن فما بقي منه فاسقطه من الاقل، فان بقي شئ فاسقطه مما بقي من الاكثر، ولا تزال تفعل ذلك حتى يبقى (يفنى خ ل) العدد المنقوص منه أخيرا، فان فنى بواحد فلا موافقة بينهما، وإن فنى بعدد فهما متوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد، فان فنى باثنين فهما متوافقان بالنصف، وإن فنى بثلاثة فبالثلث، وإن فنى بعشرة فبالعشرة وإن فنى بأحد عشر فبأجزاء أحد عشر، وهكذا.

كأحد وعشرين وتسعة وأربعين، فاسقط الاقل من الاكثر مرتين تبقى سبعة تسقط السبعة من الاقل ثلاث مرات يفنى بهما فهما متوافقان بالاسباع.

وكمائة وعشرين ومائة وخمسة وستين، تسقط الاول من الثاني تبقى خمسة وأربعون، تسقطها من المائة والعشرين مرتين تبقى ثلاثون، تسقطها من الخمسة والاربعين تبقى خمسة عشر، تسقطها من الثلاثين مرتين، تفنى بها الثلاثون، فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر.

وقد يتعدد المفنى لهما، كما في الاثني عشر والثمانية عشر، فانه يفنيهما الثلاثة والستة والاثنان، فتوافقهما حينئذ بالسدس والثلث والنصف، لكن المعتبر منها عندهم أقلها جزء، لانه أقل للفريضة وأسهل للحساب، وهو هنا السدس.

وكالعشرين والثلاثين فانه يفنيهما العشرة والخمسة والاثنان، فتوافقهما بالعشر والخمس والنصف، والمعتبر العشر لما عرفت.

(و)

على كل حال فان لم يكونا كذلك فاسمهما

(المتباينان)