پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص347

والتسعة، وكالاربعة بالقياس إلى الثمانية والاثنى عشر)

فان لم يكن كذلك فأما أن يفنيها جميعا عدد ثالث أي أزيد من الواحد الذي هو ليس عددا باصطلاحهم – كالستة مع العشرة اللتين يفنيهما الاثنان، وكالتسعة مع الاثني عشر التي يفنيهما الثلاثة – أو لا يفنيهما إلا الواحد.

(و)

حينئذ فان كان الاول فاسمهما

(المتوافقان)

وحينئذ ف‍

(هما اللذان إذا أسقط أقلهما من الاكثر مرة أو مرارا بقى أكثر من واحد كالعشرة والاثنى عشر، فانك إن أسقطت العشرة)

من الاثنى عشر

(يبقى إثنان، فإذا أسقطهما من العشرة مرارا فنيت بهما، فإذا حصل بعد الاسقاط إثنان فهما متوافقان بالنصف، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة)

فالموافقة بينهما بأحد الكسور المفردة التسعة.

وإن كان العدد الذي يفنيهما مما فوق العشرة فان كان مضافاكالاثنى عشر والاربعة عشر والخمسة عشر فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إلى الجزء، كنصف السدس في الاول، ونصف السبع في الثاني وثلث الخمس في الثالث، وإن كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه – كأحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاثة وعشرين – فالموافقة بجزء من ذلك العدد.

(و)

حينئذ ففي الاول

(لو بقى أحد عشر فالموافقة بالجزء منهما)

كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين، فانه لا يعدهما إلا أحد عشر، فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر، فيرد أحدهما إليه، وتضربه في الآخر، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين.

وبالجملة فإذا أردت أن تعلم أن أحد العددين هل يدخل في الآخر فاسقط الاقل من الاكثر مرتين فصاعدا أو زد على الاقل مثله مرتين