پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص346

فتضرب إثنين في ثلاثة، ثم الستة في خمسة، ثم الثلاثين في اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستين، وقسمتها واضحة.

القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع، كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للام وثلاثة للاب، الفريضةاثنا عشر، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهن، وينكسر نصيب الاخوة من الطرفين عليهم، وبين العدد والنصيب فيهما مباينة، والاعداد متماثلة، فيكتفى بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين، فمن كان في الاصل شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، فللاخوة من الام إثنا عشر ثلثها، وللاخوة من الاب خمسة عشر، وللزوجات تسعة ربعها.

والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم، وأمثلتها سهلة بعد مراجعة ما سمعت، وكذا لو كانت الاعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة، فبعضها مباين لبعض وبعضها موافق، إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر مما ذكرنا بأدنى التفات.

(تتمة)

تشتد الحاجة إليها بحساب الفرائض، لاشتمالها على معرفة اصطلاحهم في الاسماء المذكورة، وهي

(العددان إما متساويان)

كخمسة وخمسة مثلا

(وإما مختلفان)

كخمسة وعشرة مثلا

(والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان، فالمتداخلان هما اللذان يفنى أقلهما الاكثرمرتين أو مرارا و)

لذا

(لا يتجاوز الاقل)

منه

(نصف الاكثر)

بل يدخل فيه

(وإن شئت سميتهما بالمتناسبين، كالثلاثة بالقياس إلى الستة