پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص345

الثلث في مخرج الربع اللذين هما الفرضان في الفرض، للزوجات منها الربع ثلاثة، وهي توافق عددهن بالثلث، ولكلالة الام الثلث وهو أربعة توافق عددهم بالربع، ولكلالة الاب خمسة توافق عددهم بالخمس، فترد كلا من الزوجات والاخوة من الطرفين إلى إثنين، لانها ثلث الاول وربع الثاني وخمس الثالث، فتتماثل الاعداد، فيجتزأ باثنين، فتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين، فللزوجات ستة، ولاخوة الام ثمانية ولاخوة الاب عشرة، لكل واحد من الجميع سهم.

الثانية: أن تبقى الاعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة، كالمثال الاول إلا أن الاخوة من الام ستة عشر، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا، فيردهم إلى أربعة، والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات والاخوة للاب يداخلانها فيجتزأ بالاربعة، وتضربها في أصل الفريضة، وهي إثنا عشر الحاصلة من مخرج الربع والثلث تبلغ ثمانية وأربعين، للزوجات إثنا عشر، وللاخوة من الام ستة عشر، والباقي وهو عشرون للاخوة للاب.

الثالثة: أن تبقى الاعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة، كما لو كان الاخوة للام في المثال أربعة وعشرين، توافق الاربعة بالربع، فيرجع عددهم إلى ستة، وإخوة الاب عشرون، يوافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة، وقد رجع عدد الزوجات إلى إثنين، بين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف، فيسقط الاثنان، وتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في إثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين، والقسمة واضحة.

الرابعة: أن يكون بعد الرد متباينة.

كما لو كان الاخوة من الام إثني عشر، فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة، وإخوة الاب خمسة وعشرون فيرجع عددهم إلى خمسة، فيبقى العدد اثنين مع ثلاثة وخمسة وهي متباينة،