جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص344
فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة إثنا عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين، ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات، لانه إما توافق بالنصف أيضا للاربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد، أو يداخل لها، فللزوجتين ستة وثلاثون، ولكلالة الام ثمانية وأربعون، لكل واحد ثلاثة، ولاخوة الاب ستون.
الرابعة: أن تبقى بعد الرد متباينة، كما لو كانت الزوجات أربعة والاخوة من الاب خمسة، والاخوة من الام ستة، فريضتهم إثنا عشر، لان فيها الربع ومخرجه أربعة، والثلث مخرجه ثلاثة، فإذا ضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر، للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة، وللاخوة من الاب خمسة، وللاخوة من الام منها ثلث وهو أربعة، لاتنقسم عليهم على الصحة، لكن توافق عددهم بالنصف، فتردهم إلى ثلاثة، وحينئذ تقع المباينة بينها وبين الاربعة: نصيب الزوجات والخمسة نصيب الاخوة، فتضرب ثلاثة التي رد إليها عدد الاخوة الموافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات تبلغ اثني عشر، ثم المرتفع في خمسة تبلغ ستين ثم تضرب هذا المجتمع في أصل الفريضة – وهي إثنا عشر – تبلغ سبعمائة وعشرين للزوجات منها مائة وثمانون، لكل واحدة خمسة وأربعون، ولاخوة الام مائتان وأربعون، لكل واحد أربعون، ولاخوة الاب ثلاثمائة لكل واحد ستون.
النوع الثالث: أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق، فترد كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الاعداد، فتأتي فيها الصور الاربع: أحدها: أن تبقى الاعداد بعد ردها متماثلة، كست زوجات لمريض مات عنهن بعد طلاق بعضهن قبل الحول، وثمانية من كلالة الام، وعشرة من كلالة الاب، فالفريضة إثنا عشر، لانها الحاصل من ضرب مخرج