پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص343

أحدهما في الآخر يبلغ إثني عشر، ثم اضرب المرتفع في أصل الفريضة وهي الثلاثة تبلغ ستة وثلاثين، ثلثها اثنا عشر للاخوة من الام، لكل واحد أربعة، وثلثاها أربعة وعشرون لكلاله الاب، لكل واحد منهم ستة، وهكذا، والله العالم.

النوع الثاني: أن يكون الكسر على الجميع ولكن عدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه، وفيه الصور الاربع:الاولى: أن تبقى الاعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلة، كزوجتين وستة إخوة لاب، فان فريضتهم أربعة، فان فيهم الربع، وهي مخرجه ولا تنقسم على الصحة في الجميع، ولكن للاخوة منها ثلاثة يوافق عددهم بالثلث بالمعنى الاعم، فترد الستة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات، لان المفروض كونهما زوجتين، فيقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة – وهي الاربعة – تبلغ ثمانية، للزوجتين منها إثنان، لكل واحدة واحد وللاخوة ستة كذلك.

الثانية: أن تبقى الاعداد بعد الرد متداخلة، كما لو كانت الزوجات أربعا فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الاخوة إليهما، فيجتزأ بالاكثر فتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر، للزوجات الاربع أربعة، وللاخوة الستة إثنا عشر.

الثالثة: أن تبقى الاعداد بعد الرد متوافقة، كزوجتين وستة إخوة من الاب وستة عشر من الام، فريضتهم إثنا عشر، وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث، للزوجتين منها ثلاثة،لا تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهما، وللاخوة من الاب خمسة، وهي مباينة لعددهم أيضا، وللاخوة من الام أربعة، وهي توافق عددهم بالربع فتردهم إلى أربعة، جزء الوفق، يوافق عدد إخوة الاب بالنصف،