پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص340

إثنان وهما لا ينقسمان على الآخرين كذلك، فقد عم الانكسار الجميع إلا أن الاعداد متماثلة.

ومتى كان كذلك

(ضربت أحد العددين وهو إثنان في الفريضة وهو ثلاث، فصارت ستة، للاخوين للام سهمان بينهما وللاخوين للاب أربعة)

بينهما أيضا.

وكذا لو كانوا ثلاثة للام وثلاثة للاب ضربت أحد العددين في الثلاثة تكون تسعة، ثلاثة منها لكلالة الام بالسوية، وستة لكلالة الاب لكل واحد إثنان.

(وإن تداخل العددان)

وهو الحال الثاني

(فاطرح الاقل واضرب الاكثر في الفريضة)

وحينئذ تصح

(مثل إخوة ثلاثة لام وستة لاب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة)

في الجميع

(و)

لكن

(أحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان متداخلان، فاضرب الستة)

التي هي العدد الاكثر

(في الفريضة)

التي هي الثلاثة

(تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح)

للاخوة من الام ستة لكل واحد إثنان، وللاخوة من الاب إثنا عشر لكل واحد إثنان أيضا، ويمكن صحتها بالتسعة بملاحظة الموافقة فان نصيب الاخوة للاب – وهو إثنان – كما يصدق عليه أن يداخل عددهم يصدق عليه أنه يوافقه بالنصف، فيقتصر حينئذ على عدد أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة الاب أي ثلاثة للموافقة، فيضرب في أصل الفريضة يبلغ تسعة، وبها تصح القسمة.

ولعل ذلك أولى من اعتبار التداخل، ولكن الامر سهل، فان المراد التمثيل للصحة، وهو حاصل بكل منهما، وعلى كل حال فتصح في المثال المزبور.

وفي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضا فريضتهم ثمانية، لان فيها الثمن