پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص339

يجعل كل عدد بحاله، وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقى الاخرى بحالها، ثم بعد ذلك أما أن تبقى الاعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة)

وبالجملة انكسار الفريضة على أكثر من فريق إما أن يستوعب الجميع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض، وعلى التقديرين إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون البعض أو لا يكون للجميع وفق، فالصور ست، وعلى التقادير الستة إما أن تبقى الاعداد بعد إبقائها على حالها، أو ردها إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، ومضروب الستة في الاربعة أربعة وعشرون، وقد يجتمع فيها الاوصاف بأن يكون بعضها مباينا لبعض، وبعضها موافقا، وبعضها مداخلا.

فهذه جملة أقسام المسألة، وقد أشار المصنف إلى أربعة أمثلة منها للصور الاربع الاخيرة، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض.

وتمام الكلام فيها يكون في قسمين: الاول أن يكون الكسر على الجميع، وهو ثلاثة أنواع.

أحدها: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده،وفيه أربع أحوال باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين

(فان كان الاول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة، مثل أخوين لاب وأم ومثلهما لام)

ف‍

(فريضتهم من ثلاثة)

لان منها ثلثا وهو فريضة كلالة الام، وهي

(لا تنقسم على صحة)

فيهما، ضرورة أن الثلث فيها واحد لا ينقسم على الاخوين من الام صحيحا، والثلثين منها