پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص338

لا من النصيب في)

أصل

(الفريضة مثل أبوين وست بنات)

فان الفريضة حينئذ ستة كما عرفت، للابوين إثنان و

(للبنات أربعة)

ولكن

(لا تنقسم عليهن على صحة، والنصيب)

وهو الاربعة

(يوافق عددهن)

الذي هو الستة

(بالنصف، فيضرب نصف عددهن – وهو ثلاثة – في الفريضة – وهي ستة – فتبلغ ثمانية عشر و)

ذلك لانه

(قد كان للابوين من الاصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة، وللبنات من الاصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن إثنا عشر لكل بنت سهمان)

وللابوين ستة، فيكون المجموع ثمانية عشر.

وكذا لو كان اخوان لام مع ستة لاب أو ثمانية، للاخوين الثلث وهو إثنان، وللاخوة الباقي وهو أربعة، توافق عددهم وهو الستة بالنصف، لانك إذا أسقطت أربعة منها بقي إثنان، وهما يقسمان الاربعة، فتضرب الوفق من عددهم، وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر، للاخوة الستة منهم إثنا عشر، لكل واحد إثنان، وللاخوين ستة.

فلو كانوا ثمانية فالتوافق الربع، ولا يعتبر التداخل، لما ذكرناه من عدم حصول الغرض، فيضرب ربع عددهم وهو اثنان في أصل الفريضة، فتبلغ اثني عشر، للاخوين منها أربعة، وهو الثلث، وللباقي ثمانية تنقسم عليهم من غير كسر.

ولو كان عدد الاخوة اثنى عشر فالموافقة بالربع أيضا، فتضرب ربع عددهم – وهو ثلاثة – في أصل الفريضة – وهو ستة – تبلغ ثمانية عشر نصيبهم منها إثنا عشر على مقدار عددهم، ونصيب الاخوين ستة.

(وإن انكسرت على أكثر من فريق فاما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض دون بعض، ففي الاول يرد كل فريق إلى جزء الوفق، وفي الثاني