جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص336
أربعة وعشرون، لان الثمانية توافق الستة بالنصف فتضرب نصف إحداهما بالاخرى، وهكذا.
وإن كانا متباينين، كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وأمأو الثمن ومع الثلثين في مثل زوجة وبنتين أو الثلث مع النصف في مثل زوج وأم ضربت أحد المخرجين في الآخر وجعلت الحاصل هو أصل الفريضة وهو اثنا عشر في الاول، وأربعة وعشرون في الثاني، وستة في الثالث.
وقس على هذا ما يرد من باقي الفروض مجتمعة ومتفرقة، فهذا القدر هو المطلوب من أصل المسألة إذا كان في المسألة ذو فرض، سواء كان معه غيره أم لا، فان لم يكن في الجميع ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي، كأربعة أولاد ذكور، وإذا اختلفوا بالذكورية والانوثية وكانوا يقسمون للذكر مثل حظ الانثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما، فما اجتمع فهو أصل الفريضة ثم إن انقسمت على الجميع بصحة فذاك، وإن انكسرت فسيأتي تفصيله.
ف
(إذا عرفت هذا فالفريضة إما وفق السهام أو زائدة أو ناقصة)
(القسم الاول)
(أن تكون الفريضة بقدر السهام، فان انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لاب مع زوج فالفريضة من اثنين)
لكل منهما نصف
(أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة من ستة و)
هي
(تنقسم بغير كسر)
كما هو واضح.