جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص334
وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض، فما بقي إن لم ينكسر على ما (من خ ل) بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت، فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر، فتعطى الزوج ثلاثة، والابوين أربعة، والباقي خمسة لا تنكسر على الباقين، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا، فان كان في المثال ابنان فاضربهما في الاثنى عشر، وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثني عشر، وهكذا.
(و)
كيف كان ف
(كل فريضة حصل منها نصفان)
كزوج وأخت لاب
(أو نصف وما بقي)
كزوج وأخ
(فهي من اثنين).
(وإن اشتملت على ربع ونصف)
كزوج وبنت
(أو ربع وما بقي)
كزوج وولد
(فهي من أربعة)
(وإن اشتملت على نصف وثمن)
كزوجة وبنت
(أو ثمن وما بقي)
كزوجة وولد
(فهي ما ثمانية)
(وإن اشتملت على ثلث وثلثين)
كاخوة من الام وخوات من الاب
(أو ثلث وما بقي)
كاخوة من الام وإخوة من الاب
(أو ثلثين وما بقى فهي من ثلاثة)
(وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين)
كأجد الابوين مع البنتين (1)
(أو سدس وما بقي)
كأحد الابوين مع الولد
(ف)
هي
(من ستة)
(والنصف مع الثلث)
كالزوج والاخوة للام
(أو الثلثين
(1) في النسخة الاصلية المبيضة ” البنين ” والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الاصليةالمخطوطة بقلم المصنف (قده).