پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص333

(خاتمة)

(في حساب الفرائض، وهي تشتمل على مقاصد:)

(الاول)

(في مخارج الفروض الستة) المقدرة في كتاب الله عزوجل

(وطريق الحساب)

فنقول: اعلم أن عادة أهل الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر، ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد، فإذا كان ابنين مثلا قالوا: لكل ابن سهم من سهمين من تركته، ولا يقولون التركة بينهما نصفان، ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام.

(ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء)

المطلوب

(صحيحا فهي إذا خمسة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة)

ثم الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الارث فعدد رؤوسهم أصلالمال، كأربعة أولاد ذكور، وإن كانوا يقسمون للذكر مثل حظ الانثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما، فما اجتمع فهو أصل المال، وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام، واقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة إن تساووا.

وعلى سهامهم إن اختلفوا.