پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص330

وإلى اتفاق جميع هذه الاعصار عليه، مع أنه مما يكثر وقوعه، بل لعله أشهر (أكثر خ ل) من الطلاق الذي اشتهر التنصيف فيه، وإلى غير ذلك مما لا معنى لدعوى حصول الظن بها مع بعضه، فضلا عن جميعه بل لعل الظاهر استقراره أيضا بموت الزوجة، كما صرح به المفيد في كتاب أحكام النساء وابن حمزة والقاضي في المهذب والكامل وابن إدريس والمصنف في النكت والفاضل وولده وأبو العباس والمقداد والكركي والسيد جعفر بن السيد أحمد الملحوس في تكملة الدروس على ما حكيعن بعضهم، قيل: هو ظاهر الغنية أو صريحها والمراسم وغاية المراد وكشف اللثام.

ومن هنا نسبه الشهيد وأبو العباس إلى المشهور، بل الكركي إلى عامة الاصحاب عند الشيخ والقاضي والكيدري، بل في نكت المصنف هو المستقر في المذهب، وأنه أصح الروايتين كما ستسمع، وعن السرائر أنه مذهب محصلي أصحابنا، بل أول جماعة من الاساطين كلام الشيخ في النهاية ومن تبعه بارادة ثبوت النصف للزوج ميراثا كالنصوص وإن بعد في بعضها، فيرتفع الخلاف حينئذ نصا وفتوى، خصوصا بعد الحصر في خبر منصور (1) بأنه إنما قلت بالتنصيف بالطلاق فوهموا ونقلوا عني غيره، بل لعل ذلك أيضا ظاهر التقييد بالطلاق في الكتاب (2).

فيبقى حينئذ ما يقتضيه العقد من وجوب المهر مع عموم نحو قوله تعالى (3): ” وآتوا النساء صدقاتهن ” وغيره على حاله بلا معارض، ومع فرضه فلا ريب في قصوره عن معارضة ذلك بعد اعتضاده بما سمعت

(1) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب المهور – الحديث 24 من كتاب النكاح.

(2) سورة البقرة: 2 – الآية 237.

(3) سورة النساء: 4 – الآية 4.