پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص326

وحينئذ يحصل للمسلم نحو ما سمعته في المجوس من الفروع الكثيرة الغريبة التي لا يخفى حكمها بعد الاحاطة بما ذكرناه، والله العالم.

المسألة الثالثة: المشهور نقلا في غاية المراد وغيرها وتحصيلا استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول، إذ هو خيرة الشيخين والمرتضى والقاضي وابني حمزة وإدريس وكافة المتأخرين، ولعله لذا نسبه في محكي غاية المراد والمهذب البارع إلى فتوى الاصحاب، نحو ما عن ابن إدريس من أن الموت عند محصلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه، بل في ناصريات المرتضى الاجماع عليه، وفي الغنية نفي الخلاف فيه.

ولعله كذلك، فاني لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع وظاهر الفقيه من كونه كالطلاق، وربما نسب إلى ظاهر الكليني باعتبار اقتصاره على إيراد نصوص التنصيف (1).

فمن الغريب دعوى أنه أشهر بين القدماء، أللهم إلا أن يكون قد أخذ ذلك من الروايات بناء على أنه مذهب من رواه كأبي عبيدة (2) وزرارة (3) وعبيد بن زرارة (4) والحسن الصيقل (5) والفضل أبي العباس (6) وجميل بن صالح (7) وابن أبي يعفور (8) بخلاف القولبالاستقرار فان راويه زرارة (9) وأبو بصير (10) ومنصور بن حازم (11)

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و (11) الوسائل – الباب – 58 – من ابواب المهور الحديث 0 – 2 – 7 – 4 – 12 – 9 – 13 – 8 – 23 من كتاب النكاح.

(9) و (10) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب المهور – الحديث 22 من كتاب النكاح.