جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص324
مثل بنت هي أخت من أم، ف)
ان
(لها نصيب البنت دون الاخت لانه لا ميراث عندنا لاخت مع بنت)
كما عرفته في الطبقات.
(وكذا بنت هي بنت بنت)
فان
(لها نصيب البنت دون بنت البنت)
لانه لا ميراث لبنت البنت مع البنت عندنا.
(وكذا عمة هي أخت من أب)
كما لو تزوج زيد بأمه وله ابن فأولدها بنتا فهي عمة الابن وأخته، فان
(لها نصيب الاخت دون العمة)
لانه لا ميراث لها مع الاخت.
(وكذا عمة هي بنت عمة)
كما لو كان لزيد بنت وابن وللابن أولاد فتزوج زيد ببنته فأولدها بنتا، فهي أخت الابن وبنت أخته وعمة أولاد الابن وبنت عمتهم، فان
(لها نصيب العمة)
لانه لا ميراث لبنت العمة مع العمة.
ولو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم فتزوج إثنان منهم امرأة كانا معا شريكين في نصيب الزوجية منها: النصف والربع، لا أن كل واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حينئذ، ضرورة صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع، نعم لا يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أوالربع، لا نصف الثمن ونصف الربع مع احتماله، فتأمل.
ولو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا أمكن جريان أحكام الصحيح عليه، لاطلاق ما دل على صحته التي لا يقدح فيها زعمهم الفساد، ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما يقتضيه دينهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، فالعامي المطلق ثلاثا بصيغة واحدة لا يترتب على رجوعه بها في العدة حكمه، بل لنا أن نتزوجها وإن كان قد رجع بها، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم، ولعل هذا هو الاقوى، والله العالم.