پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص323

قرب الاسناد (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، ولا يورث على النكاح ” للنصوص السابقة (2) والظاهر أن هذا هو الحق والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبيه بالحكم به عليهم.

(و)

حينئد ق‍

(على هذا القول لو اجتمع الامران لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة)

فان

(لما نصيب الزوجية، وهو الربع مع عدم الولد، والثلث نصيب الامومة من الاصل، فان لم يكن)

لها

(مشارك كالاب فالباقي يرد عليها بالامومة)

كما أن له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه، والباقي إن لم يكن له مشارك.

(وكذا)

الكلام في

(بنت هي زوجة)

فان

(لها الثمن)

نصيب الزوجية

(والنصف)

نصيب البنتية

(والباقييرد عليها بالقرابة إذا لم يكن)

لها

(مشارك، ولو كان)

له

(أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف، وما يفضل)

عنهما

(يرد بالقرابة عليها وعلى الابوين)

أخماسا.

(وكذا أخت هي زوجة لها الربع)

نصيب الزوجية مع عدم الولد

(والنصف)

نصيب الاختية

(والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن)

لها

(مشارك)

وكذا جدة هي أخت، كما لو تزوج زيد بنته فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها ولدا إسمه بكر فأم البنت جدة بكر وأخته.

(ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث المجوسي – الحديث 4.

(2) المتقدمة في ص 321.