جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص322
وفي المحكي عن السرائر ” فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الاسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط، وأيضا لا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار “.
(ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان)
النيشابوري
(من القدماء)
الفضلاء من رجال الهادي والعسكري (عليهما السلام)
(ومن تابعه)
الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين
(و)
الشهيدين وغيرهم ممن وقفعلى كلامهم، بل فيه عن جده المجلسي رحمه الله نسبته إلى الاكثر، بل هو
(مذهب شيخنا المفيد)
في النقل الآخر
(وهو حسن)
لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا ” فيدخل في عموم أدلة الارث، بخلاف السبب، فانه لا يقال للموطوءة بشبهة عقد أو غيره أنها زوجة ولا للواطئ زوج، فلا تندرج في عموماته، وحينئذ فلو تزوج أخته أو أمه أو بنته ورثت بالنسب خاصة دون الزوجية.
ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته
(والشيخ أبو جعفر)
الطوسي ومن تابعه: سلار والقاضي وابن حمزة وغيرهم
(يورثه بالامرين صحيحهما وفاسدهما)
بل ومحكي التحرير أنه المشهور وعن الاسكافي أنه مشهور عن علي (عليه السلام) لما رواه السكوني في القوي (1) عن علي (عليه السلام) ” أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج أمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته ” وأبو البختري في المروي عن
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث المجوسي – الحديث 1 عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) وفيه ” إذا تزوج بأمه وبابنته ” وفي الفقيه ج 4 ص 249 – الرقم 804عن علي (عليه السلام) ” إذا تزوج بامه وبأخته وبابنته “.