پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص321

الاحكام، قال: تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون “.

وعن الشيخ رحمه الله قد روى (1) أيضا أنه قال (عليه السلام): ” كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ” بل في الرياض أن ذلك في غير واحد من الاخبار.

وقال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر علي بن حمزة (2):” ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم “.

وفي الموثق (3) ” كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز “.

لكن ومع ذلك

(فمن الاصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمان)

من أجلاء رجال الكاظم والرضا (عليهما السلام)

(ومتابعيه)

وهم المفيد رحمه الله في أحد النقلين والمرتضى والتقى والحلي والفاضل بل في كتاب أعلام الورى نسبته إلى جمهور الامامية، بل عن موصليات المرتضى الاجماع عليه، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر، فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين، ولقوله تعالى (4): ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله “.

” وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ” (5).

” فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ” (6).

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث المجوسي – الحديث 3.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث المجوسي – الحديث 2 وهو خبر علي ابن أبي حمزة.

(3) الوسائل – الباب – 83 – من أبواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 3 من كتاب النكاح.

(4) و (6) سورة المائدة: 5 – الآية 49 – 42.

(5) سورة الكهف: 18 – الآية 29.