جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص319
تقديم أحدهما بالخصوص ولا ميراث الثاني مما ورثه الاول منه أو من غيره.
ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك أيضا، بأن يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الاحياء إن كانوا والاموات معه، فما يصيب الحي يعطى، وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الاحياء دون الاموات معه على المختار، وعلى الجميع عند المفيد وسلار وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الاحياء.
ولو غرق ثلاثة إخوة لاب وقد خلف كل واحد منهم أخا لام فرض موت كل واحد منهم أو لا، فيصير كمن خلف أخاه لام وأخوين لاب، فيكون أصل ماله اثني عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف حتى يقسم بين الاخوين للاب، فلاخيه لامه حينئذ سهمان، ولكل من الفريقين خمسة ينتقل منه إلى أخيه لامه، فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه، وخمسة أسهم من إثنى عشر من تركةكل واحد من الاخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه ثم من أخيه إليه.
هذا ولقد أطنب الفاضل في القواعد في الفروع التي لا يخفى حكمها على من أحاط بالاصول، والله أعلم بحقيقة الحال.