پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص317

(ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى ورثته، كابن له إخوة من أم، وأب له إخوة فمال الولد ينتقل إلى الوالد، وكذا مال الوالد الاصل)

دون ما ورثه منه

(ينتقل إلى الولد، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته)

فميراث الاب مال الابن أجمع ينتقل منه إلى إخوته إي عمومةالابن، وينتقل مال الاب الاصلي إلى الولد ثم منه إلى إخوته من أمه.

لكن في تقديم الاب هنا لانه أضعف نظر، ضرورة عدم كونه صاحب فرض في المفروض، بل يرث فيه بالقرابة، فالمتجه حينئذ على قول المفيد رحمه الله بناء على عدم موافقة الاصحاب في المقام القرعة.

هذا كله مع أولوية كل من الاب

(و)

الابن بالآخر ف‍

(ان كان لاحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الارث كابن وأب وللاب أولاد غير من غرق وللولد أولاد ف‍)

يفرض موت الابن أولا ويعطى نصيبه منه، وهو السدس ل‍

(ان الاب يرث مع الاولاد السدس ثم يفرض موت الاب فيرث الابن)

الغريق

(مع إخوته نصيبه)

من مال أبيه الاصلي دون السدس الذي حصل له منه على المختار، وعلى قول المفيد يأخذ نصيبه منه أيضا.

(و)

على كل حال

(ينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب (النصف خ ل))

الحاصل من تركة أبيه

(إلى أولاده)

(ولو كان الوارثان يتساويان في الاستحقاق كأخوين لم يقدمأحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق)

للعدم الاضعف

(وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، فان لم يكن لهما وارث)

نسبي ولا سببي (فميراثهما للامام (عليه السلام))

الذي هو وارث أمثالهم

(وإن كان لاحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته وما صار إل