جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص316
عليه السلام) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: يورثالمرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ” وصحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام).
إلا أن الجميع في خصوص الزوج والزوجة، ويحتمل فيه الترتيب الذكري، نحو قوله تعالى (2): ” لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى و ” إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش ” (3) وغير ذلك مما ورد في الشعر والنثر، ومن هنا حمله بعضهم على الندب
(و)
الامر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير الحكم به عندنا.
نعم
(على قول المفيد رحمه الله ))
بارث الثاني مما ورثه الاول
(تظهر فائدة التقديم)
ضرورة ترتب الزيادة والنقصان عليه
(و)
لكن قد عرفت أن
(ما ذكره في الايجاز أشبه بالصواب و)
بأصول المذهب وقواعده، بل
(لو ثبت الوجوب كان تعبدا)
صرفا لا يترتب ثمرة عليه، لما عرفت من إرث كل منهما التالد من المال دون طارفه.
وحينئذ
(فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا وتعطىالزوجة)
ثمنها أو ربعها
(ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه)
الربع أو النصف
(من تركتها الاصلية)
على المختار
(لا مما ورثته)
أيضا خلافا للمفيد رحمه الله فيعطى منه حينئذ النصف أو الربع أيضا
(وكذا لو غرق أب وابن يورث الاب ثم يورث الابن)
(1) أشار إليه في الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم – الحديث 2 وكذلك في التهذيب – ج 9 ص 359 – الرقم 1282.
(2) سورة طه: 20 – الآية 82.
(3) سورة الآعراف: 7 – الآية 54 وسورة يونس: 10 – الآية 3.