پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص315

ومن فرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث، وإن كان هو كما ترى، إلا أنا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة المفيد رحمه الله باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كل منهما.

(و)

على كل حال فالمتجه الاول

(لما)

قدمناه، مضافا إلى ما سمعته فيما

(روي)

في الصحيح (1) وغيره (2) من

(أنه لو كان لاحدهم) خاصة

(مال صار المال لمن لا مال له)

فانه دال على المطلوب أيضا، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد رحمه الله في الاضعف خاصة.

وحينئذ فيجب الخروج عن الاطلاق ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه بعد تسليم تناوله لمثل ذلك.

(و)

أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الاحكام الشرعية المبنية على مصالح خفية.

على أن

(في وجوب تقديم الاضعف في التوريث ترددا)

وخلافا

(قال في الايجاز)

ومحكي الاصباح والقطب علي بن مسعود والغنية وظاهر الكافي:

لا يجب )

للاصل وغيره

(وقال)

في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه: يجب التقديم و

(في المبسوط)

يجب ذلك لكن

(لا يتغير به حكم غير أنا نتبع الاثر في ذلك)

وهو خبر الفضل بن عبد الملك (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، فقال: يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ” وعبيد بن زرارة (4) ” سألت أبا عبد الله

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم – الحديث 1 – 2.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم – الحديث 1 – 2