جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص314
قد يدعى اندراجه في الادلة، ولعله الاقوى.
(و)
على كل حال فلا إشكال في أصل الحكم، نعم الظاهر أنه
(لا يورث الثاني مما ورث)
(منه)
أو من غيره الاول، بل يختص الارث فيما بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالارث، لمرسل حمران بن أعين (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” في قوم غرقوا جميعا أهل بيت واحد، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورثهؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا “.
وفي صحيح محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا ” وإن كان لم يعلم كون ذلك من الباقر (عليه السلام) إلا أنه على كل حال فيه تأييد.
لكن
(و)
مع ذلك كله
(قال المفيد رحمه الله ))
وسلار:
(يرث مما ورث منه)
لاطلاق الادلة ولعدم الفائدة في تقديم الاضعف لو لا ذلك.
(و)
لا ريب في أن
(الاول أصح، لانه إنما يفرض الممكن والتوريث مما ورث)
منه
(يستدعي الحياة بعد فرض الموت)
في موضوع واحد من جهة واحدة
(وهو غير ممكن عادة)
قيل: ولا يشكل ذلك بالتوارث بينهما، ضرورة كون ذلك من فرض الحياة والموت في كل واحد منهما لا فرضهما معا في واحد مخصوص
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم – الحديث 2 – 1.