جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص313
في امرأتين سقط عليهما سقف كيف مواريثهم ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض “.
وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس (1): ” قضىأمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل ؟ فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما ” إلى غير ذلك من النصوص التي كادت تكون متواترة.
فلو كان لاحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من ليس له مال ثم منه إلى ورثته، قال عبد الرحمان (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيضا عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيهم مات قبل ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فان أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل ؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لاحدهما مائة ألف والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أو لا كان المال لورثة الذي ليس له شئ، ولم يكن لورثة الذي له المال شئ، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لقد سمعها، وهو هكذا ” ومثله خبراه الآخران (3) هذا كله مع جهل تأريخ موت أحدهما.
أما مع علمه فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة، بليحكم بكون الارث لمجهولهما بناء على الحكم بتأخره، أو سقوط التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم، والتوارث فيهما بناء على عدمه، بل
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم – الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم – الحديث 2 بطريقين.