جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص310
ورثوا الاحياء قال: فان صحت الرواية فهي حجة قوية “.
ثم قال: ” ويكفي لنا في الاحتجاج بها انجبارها بالشهرة وإن لم تكن بحسب السند صحيحة، ويضعف الاعتضاد بوقوع التعدية بعدم وقوعها في الموت من غير سبب كما يأتي، والاجماع وغيره وإن كانا مستنديه إلا أنهما دالان على عدم كون العلة الاشتباه المطلق، بل المقيد بشئ، وهو كما يحتمل خصوصية الموت بالسبب مطلقا كذا يحتمل خصوصيته به مقيدابالهدم والغرق خاصة، والتقييد فيه وإن كان زائدا يوجب مرجوحيته بالاضافة إلى الاحتمال الاول إلا أن المقصود من معارضة الاحتمال به وذكرها بعد الاجماع على التقييد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي، إذ هي على تقدير تسليمها إنما تصح في الاشتباه المطلق ولو في الموت من غير سبب، فانه هو الذي يترائى في الاعتبار والنظر كونه هو العلة والمناط في مورد النص دون الاشتباه المقيد.
وبالجملة فالمسألة عند العبد محل توقف وإن كان المصير إلى ما عليه الاكثر لا يخلو من قرب “.
إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، فان قوة احتمال كون العلة قطعية لا يكاد يتصور لها معنى محصل.
نعم إن تم ما ترائى له من كون العلة الاشتباه المطلق كما لعله الظاهر من اسؤلة النصوص المشتملة على ذكر الغرق أو الوقوع المفرع عليه فيها عدم العلم بموت السابق كان هو المدار وإلا فلا، ولعل الاقوى الاخير.
على أن احتمال القطع أو ظنه على فرض تصوره غير مجد في الخروج عن حرمة القياس، وليتنا فهمنا العلة القطعية المنقحة بطريق الاعتبار منالمستنبطة بطريق المظنة على وجه يفيد.
والتعدية التي أشار إليها مع فرض عدم اندراجها في الموجود من النصوص إن حصل عليها إجماع أو غيره من الادلة المعتبرة قلنا بها، وإلا