جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص309
للاشتراك في الاشتباه الذي هو العلة.
والاكثر كما في الروضة والمسالك على عدم الاطراد، بل عن الكفاية نسبته إلى الاصحاب، وهو الاقوى اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن بعد عدم العلم، بل والظن المعتبر بكون العلة الاشتباه والعلم بحرمة القياس مضافا إلى ما روي (1) أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض.
ومن الغريب ما في الرياض هنا من الميل إلى الاول محتجا عليه ” بقوة احتمال كون العلة المحتج بها قطعية منقحة بطريق الاعتبار لا مستنبطة بطريق المظنة لتلحق بالقياس المحرم في الشريعة ويعضده وقوع التعدية عن مورد النصوص المخصصة للقاعدة كثيرا لاخصيتها من المدعى كذلك، كما لا يخفى والاجماع وإن كان هو المستند في ذلك إلا أنه لا ينافي الاعتضاد ويشير إلى قوة الاحتمال بل ويعينه فهم الراوي فيما تقدم من الصحيحين من حكمه (عليه السلام) في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى، ولذا بعد سماعه الحكم منه (عليه السلام) في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة فيما حكم به في الغرقى من دون تربص وتزلزل، بحيث يظهر منه أنهفهم كون العلة هو الاشتباه وإلا فلم يتقدم للغرقى ذكر سابقا لا سؤالا ولا جوابا، والمعصوم (عليه السلام) أقره على فهمه غير معترض عليه بالقياس، وأنك لم استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي حنيفة في الغرقى.
فهذا القول في غاية القوة ونهاية المتانة لو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا وما في الايضاح من أنه ” قد روي (2) أن قتلى اليمامة وقتلى صفين لم يرث بعضهم من بعض بل
(1) و (2) روى ذلك فخر المحققين مرسلا في ايضاح الفوائد – ج 4 ص 277.