جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص307
في كل من الاناءين لمكلفين على القول به، ونحو الحكم بطهارة الماء ونجاسة الصيد فيه وغير ذلك – يدفعه وضوح كون المقام من غير ذلك كله بعد تسليم الحكم في المقيس عليه.
ومن هنا اقتصر المشهور كما ستعرف في الحكم المزبور على خصوص الغرقى والمهدوم عليهم دون غيرهم ولو كان الموت بسبب كالحرق والقتل ونحوه، فضلا عما لم يكن بسبب كالموت حتف الانف.
وكيف كان فالحكم لا إشكال فيه في المقام لكن بشروط: الاول
(إذا كان لهم أو لاحدهم مال.
و)
الثاني إذا
(كانوا يتوارثون و)
الثالث إذا
(اشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض)
أو اقترانه.
أما الاول فوجهه واضح، ضرورة انتفاء الموضوع معه، بل لذلك لا ينبغي ذكره شرطا.
وأما الثاني فكذلك إذا لم يكن بينهما إرث أصلا ولو من جانب، نعم إذا كان ذلك من جانب واحد فعل الوجه فيه ما قد عرفت من كون الحكم على خلاف الاصل، فيقتصر فيه على المتيقن من النص والفتوى، وهو ما إذا كان بينهما توارث من الجانبين، لكن عن المحقق الطوسي رحمه الله أنه قال قوم بالتوريث من الطرف الممكن، ثم قال: والاقرب الاول، ويمكن أن يستدل عليه بالاجماع وغيره.
وأما الثالث ففي الوضوح كالاول.
وحينئذ
(ف)
قد ظهر لك أنه
(لو لم يكن لهم مال أو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين لاحدهما ولد سقط هذا الحكم)
(وكذا لو كان الموت لا عن سبب)
بل كان حتف الانف، وهو الشرط الرابع بلا خلاف محقق أجده فيه، بل حكي غير واحد