پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص306

إذا كان الورثة ملاء اقتسموا فان جاء ردوه عليه، وفي اسحاق)

بن عمار

(قول، وفي طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف)

(وقال في الخلاف: لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وهذا أولى)

وأقوى كما عرفته مفصلا.

(الثالث)

(في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)

(وهؤلاء يرث بعضهم من بعض)

بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص به مستفيضة أو متواترة (1) وبذلك يخرج عما يقتضي عدمه من قاعدة كون الشك في الشرط شكا في المشروط ضرورة اشتراط إرث كل واحد منهما من الآخر بحياته بعد موت الآخر وهي غير معلومة، بل ربما كان مقتضى الاصول تقارن موتهما، ومن المعلوم سقوط الارث معه، وإن كان التحقيق نفيه بالاصل أيضا، إذهو من الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ اقتضى التعاقب، كما أنه إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخر أحدهما عن الآخر اقتضى الاقتران الذي هو لازم المنفي بالاصل.

واحتمال جريان التوارث بينهما على قاعدة العمل بالاصلين مع إمكانه ولو لمكلفين – نحو واجدي المني في الثوب المشترك، ونحو التمسك بهما

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.