پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص304

ولا إشكال بعد عموم ” إقرار العقلاء ” (1) وانحصار الحق فيهما، وخصوص المعتبرة المستفيضة، كصحيح عبد الرحمان (2) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: أخي ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما، فقال: ما يقول من قبلكم ؟ قلت: لا يورثونهم، لانهم لم يكن لهم على ذلك بينة، إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض ” وغيره.

بل هو دال على قبول إقرار الام بالصغير، وقد ذكروا ذلك في باب الاقرار للاب خاصة معللين له بامكان إقامة الام البينة على ولادتها له دونه، أللهم إلا أن يحمل كلامهم السابق هناك على إرادة عدم قبوله في الالحاق بالنسب على وجه يتعدى منها إلى غيرها، والصحيح على خصوص التوارث لا اللحوق بالنسب، لكنه كما ترى.

وعلى كل حال فالظاهر عدم تعدي إقرار المتعارفين إلى غيرهما من ذوي أنسابهما إلا بالتصادق، لعدم ثبوت النسب بالاقرار المزبور، بل أقصاه ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقر خاصة من غير فرق في ذلك بين الولد والاخ وغيرهما، كما اعترف به في محكي المبسوط، قال: ” لا يتعدى

(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحديث 2 والمستدرك – الباب – 2 منه – الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 1 مع الاختلاف في اللفظ، وذكره بعينه في الكافي ج 7 ص 166.